فصل: الحذر مما فيه شيء من المحرمات:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الحذر مما فيه شيء من المحرمات:

السؤال الأول من الفتوى رقم (18457)
س1: إن أبواب المحرمات كثيرة، وقد نهانا الله ورسوله عن أمور كثيرة بعضها بينة وأخرى يصعب تمييزها إلا من أهل العلم؛ فلذلك ارتأينا أن نكتب ونعرض عليكم الموضوع، وننتظر منكم الجواب، هناك كثير من المحرمات يستهين بها المسلمون في بلاد الغرب، فقد ندخل أحد المحلات ونرى شابا من دولة إسلاميةأو امرأة ترتدي الحجاب، يشترون أي شيء سوى أن يكون لحم خنزير أو خمر، لا يفكرون في دقيق التفاصيل؛ لأنهم عاشوا في بيئة لا تحاول البحث الدقيق في خبايا الأمور، حتى لا تصبح عليهم الحياة صعبة كما يعتقد، أو أنه لا يحاول بنفسه؛ لضعف الوازع الديني عنده.
ج1: الواجب الحذر مما فيه شيء من هذه المحرمات، وأن يحتاط المسلم لدينه، خاصة إذا كان في بلاد الكفر.
وما يفعله من ذكرت من المسلمين خطأ، والواجب عليكم نصحهم وتبصيرهم فيما يخفى عليهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة» قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم» (*) رواه مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.حب المال وجمعه:

الفتوى رقم (16452)
س: ما حكم الإسلام في حب المال وجمعه؟
ج: المال محبب للنفوس كما قال الله تعالى: {وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا} [سورة الفجر الآية 20] وقال: {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} [سورة العاديات الآية 8] ولكن لا ينبغي للإنسان أن يحمله حب المال على كسبه من الطرق المحرمة أو الطرق غير المشروعة، كما لا ينبغي للإنسان البخل بالمال عن إخراج الواجبات الشرعية أو النفقات الواجبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.ادخار المال:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9404)
س2: ما حكم ادخار المال؟ وإذا كان صاحبه مسئولا من عائلة، ولكنه يدخل كمية من المال شهريا لرغبته- إذا شاء الله- أن يدرس بعد ما أنهى المرحلة الثانوية، فهو الآن يعمل، ولعله يستطيع- إذا شاء الله- أن يترك مهنته كعامل ليتحول إلى طالب بعد زمن طال أو قصر، فما الحكم في ادخار المال؟
ج2: إذا أدى زكاة ماله، وأدى ما هو واجب عليه من نفقات دون تقتير- فله ادخار ما زاد من ماله إلى وقت حاجته إليه لنفسه، ولمن يعول، وما قد يجد من الأحداث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي

.التسول:

الفتوى رقم (16486)
س: انتشرت عادة التسول في الكثير من بلاد المسلمين، وبخاصة في المساجد ودور العلم، فلا يكاد الإمام يقبل على المصلين بوجهه عقب السلام حتى يثب متسول أو أكثر أمام الصفوف، فيعرض حالته، وربما تباكى ليميل القلوب ويستحوذ عليها، وهو يسأل المسلمين العون والمساعدة، وربما تظاهر بأنه مبتلى بعاهة هو منها بريء، وهذا الأمر يؤدي- إضافة إلى التغرير بالمسلمين وأخذ أموالهم بغير حق- إلى التشويش على الذاكرين الذين يأتون بأذكار السنة عقب الصلاة، فيقطع عليهم المتسول ذكرهم، ويشوش ذهنهم، فلا يكاد يعرف أحدهم ما ذكر ولا نسي.
فهل يا سماحة الشيخ من بأس في أن يحذر الإمام المصلين من إعطاء من هذه صفته من المتسولين؟ وإذا غلب على الظن كذب المتسول فهل يجوز طرده من المسجد؟ وهل يعتبر تحذير المسلمين من بعض المتسولين وحثهم على عدم إعطائهم لما قد يظهر من فساد دعواهم- يعتبر من النهر الذي نهى الله عباده عنه بقوله: {وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ} [سورة الضحى الآية 10]؟ وأخيرا ما المقصود بالزجر أو النهر في الآية الكريمة؟ وما هي صفة السائل الذي لا يجوز نهره؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: يجوز سؤال الناس شيئا من المال للمحتاج الذي لا يجد ما يكفيه، ولا يقدر على التكسب، فيسأل الناس مقدار ما يسد حاجته فقط، وأما غير المحتاج أو المحتاج الذي يقدر على التكسب فلا يجوز له المسألة، وما يأخذه من الناس في هذه الحالة حرام عليه؛ لحديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» ثم قال: «يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش- أو قال: سدادا من عيش- ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش- أو قال: سدادا من عيش- فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا» (*) رواه أحمد، ومسلم، والنسائي، وأبو داود، وحديث: «من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا» وحديث: «إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي» (*) رواه الخمسة إلا ابن ماجه والنسائي، والواجب مناصحته، وعلى العلماء بيان هذا للناس في خطب الجمعة وغيرها، وفي وسائل الإعلام، ونهر السائل المنهي عنه في قوله تعالى: {وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ} [سورة الضحى الآية 10] المراد به: زجره ورفع الصوت عليه، وهو يشمل السائل للمال، والسائل عن الأحكام الشرعية، لكن هذا لا يمنع إرشاد السائل المخطئ في سؤاله، ومناصحته بالحكمة والموعظة الحسنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد